responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 285

أعاد الصلاة، و كذلك إذا زاد ركعة بل ركوعاً أو سجدتين في ركعة على الأحوط.

فصل في قضاء الأجزاء المنسية

مسألة 875: إذا نسي السجدة الواحدة و لم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع

وجب قضاؤها بعد الصلاة، و الأحوط أن يكون بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، و كذا يقضي التشهد إذا نسيه و لم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط الأولى، و يجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة و التشهد من الركعة الأخيرة و لم يذكر إلا بعد التسليم و الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً، و أما إذا ذكره بعد التسليم و قبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي و الإتيان بالتشهد و التسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً، و لا يقضي غير السجدة و التشهد من الأجزاء و يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء و شرط كما يجب فيه نية البدلية، و لا يجوز الفصل بالمنافي بينه و بين الصلاة على الأحوط، و إذا فصل فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائه، و الأحوط إعادة الصلاة أيضاً.

مسألة 876: إذا شك في فعله بنى على العدم

، و إن كان الشك بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً أو بعد خروج الوقت على الأحوط، و إذا شك في موجبه بنى على العدم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست