responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 282

السادسة: الشك بين الأربع و الخمس حال القيام

، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الثلاث و الأربع، فيتم صلاته ثم يحتاط، كما سبق في الصورة الثانية.

السابعة: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام

، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الأربع، فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة.

الثامنة: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام

، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.

التاسعة: الشك بين الخمس و الست حال القيام

، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الأربع و الخمس، و يتم صلاته و يسجد للسهو، و الأحوط الأولى في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً.

مسألة 864: إذا تردد بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة

و سلم و شك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملًا بالشك، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه و إن كان أحوط، وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين و شك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين أو خطأ منه و غفلة عن العمل بالشك صحت صلاته و لا شيء عليه.

مسألة 865: الظن بالركعات كاليقين

، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به و إذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى و ليس له أن يرجع و يتداركه، و الأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين.

مسألة 866: في الشكوك المعتبر فيها الدخول في السجدة الثانية

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست