responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 27

المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد على الأظهر.

مسألة 47: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح.

و أما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممرا له عرفا، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان، فوصل مكانا نجسا لم يطهرها بمجرد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر.

مسألة 48: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس

، إذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيرا.

مسألة 49: في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال، و المشهور اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة و أربعين شبرا إلا ثمن شبر و هو الأحوط

، و إن كان الأظهر كفاية بلوغه ستة و ثلاثين شبرا، و أما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال.

مسألة 50: لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه و اختلافها

، و لا بين وقوف الماء و ركوده و جريانه. نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع، و لا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل و كرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه و عدم تنجسه بملاقاة النجس.

مسألة 51: لا فرق بين ماء الحمام و غيره في الأحكام

، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة، و كانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا اعتصم، و أما إذا لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن المادة و لو بضم ما في الحياض إليها كرا لم يعتصم.

مسألة 52: الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا

من قبيل ماء

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست