responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 26

حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط.

مسألة 41: إذا شك في ماء جار لأن له مادة طبيعية أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة.

مسألة 42: ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه

على النهج المتقدم، و كذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا و لو لأجل الشدة و التتابع كورق الشجر و نحوه، و أما إذا نزل على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوما بالنجاسة.

مسألة 43: إذا اجتمع ماء المطر في مكان و كان قليلا فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير

، و إن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.

مسألة 44: الماء النجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به لا مثل القطرة، أو القطرات طهر

، و كذا ظرفه، إذا لم يكن من الكوز و الأواني و إلا فلا يترك الاحتياط فيه بمراعاة التعدد.

مسألة 45: يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر

، و إن كان الواقع على النجس قطرات منه، و أما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة، فلا يجري عليه الحكم.

مسألة 46: الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر الجميع

، و لا يحتاج إلى العصر أو التعدد، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره.

و هكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، و أما المتنجس به فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه بالتعدد.

هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، و إلا فلا بد من زوال عينها، و يكفي التقاطر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست