responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 28

الكر، فإذا كان الماء الموضوع في إجانة و نحوها من الأواني متنجسا و جرى عليه ماء الأنبوب طهر، و اعتصم و جرى عليه حكم ماء الكر في تطهير المتنجس به، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه و إلا تنجس على الأحوط، إلا إذا كان الإناء مسبوقا بالغسل مرتين، و لو كان الماء المتنجس موضوعا في غير الأواني من الظروف فحكمه ما سبق إلا في التنجس بانقطاع ماء الأنبوب عنه.

الفصل الثالث حكم الماء القليل

الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر و مطهر من الحدث و الخبث. و المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر و مطهر من الخبث، و الأحوط استحبابا عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر، و إلا جمع بين الغسل أو الوضوء به و التيمم، و المستعمل في رفع الخبث نجس مطلقا على الأحوط حتى ماء الاستنجاء، و ما يتعقب استعماله طهارة المحل.

الفصل الرابع حكم الماء المشتبه

إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين سواء أ علم بطهارة الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما و لا رفع الحدث، و لكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف و لو كان الملاقي متعددا.

و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست