responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 265

مسألة 803: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل

لا يجوز الاقتداء معه.

مسألة 804: لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة و صار منفرداً

، فإذا لم يلتفت إلى ذلك و بقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجدتين مما تضر زيادته مطلقاً و لو لعذر على ما مر أعاد صلاته، و إن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة عدم العذر صحت صلاته كما تقدم في (مسألة 802).

مسألة 805: لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً

فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده.

مسألة 806: إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه و يساره

لوجود الحائل، أما الصف الواقف خلفه فتصح صلاتهم جميعاً و كذا الصفوف المتأخرة و كذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنه تصح صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب، و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه و يساره من أهل صفه.

الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور:

الأول: الرجولة إذا كان المأموم رجلًا،

فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة، و في صحة إمامة الصبي البالغ عشراً وجه و لكنه لا يخلو عن إشكال.

الثاني: العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق،

و لا بد من إحرازها بأحد الطرق المتقدمة في المسألة (20) فلا تجوز الصلاة خلف المجهول الحال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست