responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 264

مسألة 797: الشروط المذكورة شرط في الابتداء و الاستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام

أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة، و إذا شك في حدوث واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنى على العدم. و إذا شك مع عدم العلم بسبق العدم لم يجز الدخول الا مع إحراز العدم و كذا إذا حدث الشك بعد الدخول غفلة، و إن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة بنى على الصحة، و إن علم بوقوع ما يبطل الفرادى و لكن الأحوط استحباباً الإعادة في هذه الصورة.

مسألة 798: لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم

و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة.

مسألة 799: إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً و بقي في مكانه

فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل، هذا إذا لم يتخلل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب انفراده و إلا كما لو كان متقدماً في الصف فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء قدوة الصف المتأخر على الأحوط.

مسألة 800: لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان و نحوه

، نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.

مسألة 801: إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلًا، أو حال القيام لثقب في أعلاه

، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام.

مسألة 802: إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل و كان جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصح

الجماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً و لو كان لعذر من سهو أو نحوه أتم منفرداً و صحت صلاته، و كذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا من غير عذر كترك القراءة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست