responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 266

الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة،

إذا كان الائتمام في الأوليين و كان المأموم صحيح القراءة، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً.

الرابع: أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط

لزوماً.

مسألة 807: لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح، و الفصيح بغيره

، إذا كان يؤدي القدر الواجب.

مسألة 808: لا تجوز إمامة القاعد للقائم و يجوز العكس

، كما تجوز إمامة القاعد لمثله و أما إمامة القاعد للمضطجع و المستلقي فلا يخلو عن إشكال و كذا إمامة القائم لهما و كذا إمامة المضطجع للمستلقي و إمامة كل منهما لمثله. و تجوز إمامة المتيمم للمتوضئ و ذي الجبيرة لغيره، و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغيرهم، و المضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.

مسألة 809: إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة

أو الإمامة فالأظهر صحت صلاته و جماعته و اغتفار ما لا يغتفر إلا فيها و إن تبين في الأثناء أتمها منفرداً فيجب عليه القراءة مع بقاء محلها.

مسألة 810: إذا اختلف المأموم و الإمام في أجزاء الصلاة و شرائطها اجتهاداً أو تقليداً

، فإن اعتقد المأموم و لو بطريق معتبر بطلان صلاة الإمام في حق الإمام لم يجز له الائتمام به، و إلا كما إذا كان يخل بما يغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر جاز له الائتمام به، و كذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية، بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به و المأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الإمام طاهرة الثوب فيصلي به، و يعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول، و يجوز في الفرض الثاني، و لا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء و الاستدامة، و المدار في جميع الموارد على

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست