responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 263

لا بأس بالدفعي اليسير الذي لا يعد علواً عرفاً، و لا بأس أيضاً بعلو موقف المأموم من وقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفاً.

الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين

بما يكون كثيراً في العادة، و الأحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الإمام و مسجد المأموم أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق، و كذا بين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض أزيد من أقصى مراتب الخطوة، و الأفضل بل الأحوط أن لا يكون بين موقف السابق و اللاحق أزيد مما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.

مسألة 796: البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققاً في تمام الجهات

فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلًا بالمأمومين من جهة أخرى، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه و إن كان بعيداً عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه، لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفة، و كذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.

الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف

، بل الأحوط الأولى أن لا يتقدم عليه في مكان سجوده و ركوعه و جلوسه و إن لم يكن متقدماً عليه في الموقف و الأحوط وجوباً وقوف المأموم خلف الإمام إذا كان متعدداً هذا في الرجل أما المرأة فتراعي في موقفها من الإمام إذا كان رجلًا و كذا مع غيره من الرجال ما تقدم في المسألة «545» من فصل مكان المصلي، و الأحوط وجوباً في إمامة المرأة للنساء أن تقف في وسطهن و لا تتقدمهن.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست