و أن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل و غيره و إن كان الأحوط استحباباً انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضاً، و الأحوط ترك الاشتغال بالقراءة و غيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، و الأحوط الأولى جر الرجلين حاله.
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور:
الأول: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل
، و كذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، و لا فرق بين كون الحائل ستاراً أو جداراً أو شجرة أو غير ذلك، و لو كان شخص إنسان واقفاً، نعم لا بأس بالحائل القصير كمقدار شبر و نحوه، هذا إذا كان المأموم رجلًا، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام إذا كان رجلًا و كذا بينها و بين المأمومين من الرجال، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل.
مسألة 795: لا فرق في الحائل المانع عن انعقاد الجماعة بين ما يمنع عن الرؤية و المشاهدة
و غيره على الأظهر فلا تنعقد الجماعة مع الحيلولة بمثل الزجاج و الشبابيك و الجدران المخرمة، و نحوها مما لا يمنع من الرؤية و لا بأس بالنهر و الطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع كما سيأتي، و لا بالظلمة و الغبار.
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علواً دفعياً
كالأبنية و نحوها، بل تسريحاً قريباً من التسنيم كسفح الجبل و نحوه على الأحوط نعم لا بأس بالتسريحي الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة، كما