responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 261

بعد فراغه من الذكر، بل قيل بتحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع، و الإمام لم يخرج عن حده و إن كان هو مشغولا بالهوي و الإمام مشغولًا بالرفع، لكنه لا يخلو من إشكال.

مسألة 790: إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً فتبين عدم إدراكه فلا يبعد جواز إتمام صلاته فرادى

و كذا لو شك في إدراكه الإمام راكعاً مع عدم تجاوز المحل، و أما مع التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فالأظهر صحة صلاته جماعة.

مسألة 791: الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعاً

، فإن أدركه صحت الجماعة و الصلاة، و إلا بطلت الصلاة.

مسألة 792: إذا نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفرداً و متابعة الإمام في السجود

بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح و الذكر المطلق.

مسألة 793: إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام

و يجلس معه بقصد المتابعة و له أن يتشهد بنية القربة المطلقة فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير و يحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم تحصل له ركعة، و إذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبر بقصد الأعم من الافتتاح و الذكر المطلق و يتابعه في السجود و التشهد بقصد القربة ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيجدد التكبير على النحو السابق و يتم صلاته.

مسألة 794: إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً

و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، كبر للإحرام في مكانه و ركع، ثم يمشي في ركوعه أو بعده حتى يلحق بالصف أو يصبر فيتم سجوده في موضعه ثم يلحق بالصف حال القيام للثانية، سواء أ كان المشي إلى الأمام. أم إلى الخلف، أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست