responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 257

المقصد التاسع الجماعة

و فيه فصول:

الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف،

فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتماً، و يتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية، و خصوصاً في الصبح و العشائين و لها ثواب عظيم، و قد ورد في الحث عليها و الذم على تركها أخبار كثيرة، و مضامين عالية، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات.

مسألة 772: تجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب

و هي حينئذ شرط في صحتها، و لا تجب بالأصل في غير ذلك، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة أو عن إدراك تمام الصلاة فيه إلا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.

مسألة 773: لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية و إن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقا على الأحوط

، و تستثني من ذلك صلاة الاستسقاء فإن الجماعة مشروعة فيها، و كذا لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض فتجوز الجماعة في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب.

مسألة 774: يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية

بمن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست