الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف،
فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتماً، و يتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية، و خصوصاً في الصبح و العشائين و لها ثواب عظيم، و قد ورد في الحث عليها و الذم على تركها أخبار كثيرة، و مضامين عالية، لم يرد مثلها في أكثر المستحبات.
مسألة 772: تجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب
و هي حينئذ شرط في صحتها، و لا تجب بالأصل في غير ذلك، نعم قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه، أو لضيق الوقت عن إدراك ركعة أو عن إدراك تمام الصلاة فيه إلا بالائتمام، أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته عليها أو لغير ذلك.
مسألة 773: لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصلية و إن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه مطلقا على الأحوط
، و تستثني من ذلك صلاة الاستسقاء فإن الجماعة مشروعة فيها، و كذا لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض فتجوز الجماعة في صلاة العيدين مع عدم توفر شرائط الوجوب.
مسألة 774: يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية