responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 256

عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك في أنها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما.

مسألة 769: إذا علم أنه كان على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا

كانت بحكم ما علم عدم إتيانه به.

مسألة 770: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر

حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصل عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر و لكن لو أتى بالصلاة الاستيجارية فالأظهر صحتها، و إن أتى بصلاة نفسه و فوت الاستيجارية على المستأجر كان له فسخ الإجارة و المطالبة بالأجرة المسماة، و له أن لا يفسخها و يطالب بأجرة المثل، و إن زادت على الأجرة المسماة.

مسألة 771: الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجير حال الأخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه

، و إن كان الظاهر كفاية الاطمئنان بصدقه، بل الأظهر كفاية الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال إتيانه به على الوجه الصحيح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست