عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك في أنها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما.
مسألة 769: إذا علم أنه كان على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا
كانت بحكم ما علم عدم إتيانه به.
مسألة 770: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر
حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصل عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر و لكن لو أتى بالصلاة الاستيجارية فالأظهر صحتها، و إن أتى بصلاة نفسه و فوت الاستيجارية على المستأجر كان له فسخ الإجارة و المطالبة بالأجرة المسماة، و له أن لا يفسخها و يطالب بأجرة المثل، و إن زادت على الأجرة المسماة.
مسألة 771: الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجير حال الأخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه
، و إن كان الظاهر كفاية الاطمئنان بصدقه، بل الأظهر كفاية الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال إتيانه به على الوجه الصحيح.