responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 258

يصلي الأخرى، و إن اختلفا بالجهر و الإخفات، و الأداء و القضاء، و القصر و التمام، و كذا مصلي الآية بمصلي الآية و إن اختلفت الآيتان، و لا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين، أو الآيات، أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوط وجوباً، و كذا الحكم في العكس، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط في الشكوك و لو بمثلها على الأحوط و أما الصلوات الاحتياطية فيجوز الاقتداء فيها بمن يصلي وجوباً و أما اقتداء من يصلي وجوباً بمن يصلي احتياطاً فلا يخلو عن إشكال، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كانت جهة احتياط الإمام جهة لاحتياط المأموم أيضاً كأن يعلم الشخصان إجمالًا بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة أو قصراً أو تماماً.

مسألة 775: أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين المشروط صحتهما بالجماعة اثنان

أحدهما الإمام و لو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى، و أما في الجمعة و في العيدين فلا تنعقد إلا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام.

مسألة 776: تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام و لو كان الإمام جاهلًا بذلك غير ناو للإمامة

فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد، نعم في صلاة الجمعة و العيدين لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما، و كذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة.

مسألة 777: لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر، و لا بشخصين و لو اقترنا في الأقوال و الأفعال

، و لا بأحد شخصين على الترديد، و لا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، و يكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته، و إن تردد ذلك المعين عنده بين شخصين.

مسألة 778: إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم و أتم

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست