و كذلك إذا قال سلام عليك أو سلام عليكم، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلًا: عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان، و أما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم: عليكم السلام، أو بضميمة و رحمة الله و بركاته.
مسألة 678: إذا سلم بالملحون وجب الجواب و الأحوط لزوماً كونه صحيحا.
مسألة 679: إذا كان المسلم صبيا مميزاً، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.
مسألة 680: يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها، و لو لم يمكن الإسماع كما لو كان المسلم أصم
، أو كان بعيدا و لو بسبب المشي سريعا فإن أمكن تفهيمه إياه بإشارة أو نحوها وجب الرد و إلا لم يجب في غير حال الصلاة و لا يجوز فيها.
مسألة 681: إذا كانت التحية بغير السلام مثل: صبحك الله بالخير لم يجب الرد
و إن كان أحوط أولى، و إذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل: اللهم صبحه بالخير.
مسألة 682: يكره السلام على المصلي.
مسألة 683: إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم
، و إذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد على الأحوط، و إن كان الراد صبياً مميزاً فالأظهر كفاية رده و إن كان الأحوط الرد و الإعادة، و إذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد و إن لم يرد واحد منهم.