responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 234

و كذلك إذا قال سلام عليك أو سلام عليكم، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلًا: عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان، و أما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم: عليكم السلام، أو بضميمة و رحمة الله و بركاته.

مسألة 678: إذا سلم بالملحون وجب الجواب و الأحوط لزوماً كونه صحيحا.

مسألة 679: إذا كان المسلم صبيا مميزاً، أو امرأة، فالظاهر وجوب الرد.

مسألة 680: يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها، و لو لم يمكن الإسماع كما لو كان المسلم أصم

، أو كان بعيدا و لو بسبب المشي سريعا فإن أمكن تفهيمه إياه بإشارة أو نحوها وجب الرد و إلا لم يجب في غير حال الصلاة و لا يجوز فيها.

مسألة 681: إذا كانت التحية بغير السلام مثل: صبحك الله بالخير لم يجب الرد

و إن كان أحوط أولى، و إذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل: اللهم صبحه بالخير.

مسألة 682: يكره السلام على المصلي.

مسألة 683: إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم

، و إذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد على الأحوط، و إن كان الراد صبياً مميزاً فالأظهر كفاية رده و إن كان الأحوط الرد و الإعادة، و إذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد و إن لم يرد واحد منهم.

مسألة 684: إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة

، و إذا سلم

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست