أما لمعناه مثل ق أمراً من الوقاية أو لغيره كما لو تلفظ بب للتلقين أو جوابا عمن سأله عن ثاني حروف المعجم، و أما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركباً من حرفين فما زاد.
مسألة 671: لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ، و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن الأنين، و التأوه
، و إذا قال: آه، أو آه من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، و إلا بطلت.
مسألة 672: لا فرق في الكلام المبطل عمداً، بين أن يكون مع مخاطب أو لا، و بين أن يكون مكرها عليه
أو مضطراً فيه أو مختاراً، على إشكال في المكره و المضطر إذا لم يكن الكلام ماحياً لصورة الصلاة و إلا فلا إشكال في مبطليته، و لا بأس بالتكلم سهواً و لا لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
مسألة 673: لا بأس بالذكر، و الدعاء، و قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة
، و أما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به و إن كانت الإعادة أحوط.
مسألة 674: إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه
، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص غفر الله لك فالأحوط وجوبا عدم جوازه.
مسألة 675: الأحوط لزوما ترك تسميت العاطس في الصلاة.
مسألة 676: لا يجوز للمصلي ابتداء السلام و لا غيره من أنواع التحية
نعم يجوز رد السلام بل يجب، و إذا لم يرد و مضى في صلاته صحت و إن أثم.
مسألة 677: يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم بأن لا يزيد عليه
و كذا أ لا يقدم الظرف إذا سلم عليه مع تقديم السلام على الأحوط بل الأحوط الأولى أن يكون الرد مماثلًا للسلام في جميع خصوصياته حتى في التعريف و التنكير و الجمع و الإفراد فإذا قال لك السلام عليك رده بمثله