responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 235

بعد الجواب ففي وجوب الجواب إشكال و إن لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء و نحوه.

مسألة 685: إذا سلم على شخص مردد بين شخصين، لم يجب على أحد منهما الرد

، و في الصلاة لا يجوز الرد.

مسألة 686: إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط.

مسألة 687: إذا سلم سخرية، أو مزاحا أو متاركة، فالظاهر عدم وجوب الرد.

مسألة 688: إذا قال: سلام بدون عليكم، وجب الجواب في الصلاة

أما بمثله و يقدر عليكم أو بقوله سلام عليكم.

مسألة 689: إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالأحوط لزوما أن يرد بقوله سلام عليكم.

مسألة 690: يجب رد السلام فوراً، فإذا آخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عرفا عن صدق الجواب في حال التحية لم يجب الرد

، و في الصلاة لا يجوز، و إذا شك في الخروج عن الصدق وجب الرد و إن كان في الصلاة.

مسألة 691: لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره، تكلم

و بطلت صلاته على ما مر في المسألة 672.

مسألة 692: إذا ذكر الله تعالى في الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه

على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، نعم لو لم يقصد الذكر، و لا الدعاء، و لا القرآن، و إنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت.

الخامس: القهقهة: و هي تبطل الصلاة و إن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدماتها اختيارية

بل مطلقا على الأحوط و لا بأس بها إذا كانت

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست