بعده، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له، و سجد أخرى بعد الجلوس معتدلًا، و إن وقعت على المسجد ثانيا قهراً لم تحسب الثانية فيرفع رأسه و يسجد الثانية.
مسألة 649: إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن و رفع المسجد إلى جبهته
، و وضعها عليه و وضع سائر المساجد في محالها و إن لم يمكن الانحناء أصلًا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، و إن لم يمكن فالأحوط وجوباً له أن يشير إلى السجود باليد، أو نحوها، و ينويه بقلبه و يأتي بالذكر، و الأحوط استحباباً له رفع المسجد إلى الجبهة، و كذا وضع المساجد في محالها، و إن كان الأظهر عدم وجوبه.
مسألة 650: إذا كان بجبهته دمل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض
و لو من غير اعتماد لتعذر أو تعسر أو تضرر، فإن لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع السليم و لو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، و إن استغرقها وضع شيئا من وجهه على الأرض، و الأحوط لزوماً تقديم الذقن على الجبينين أي طرف الجبهة بالمعنى الأعم و تقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه، فإن لم يتمكن من وضع شيء من الوجه و لو بعلاج أومأ برأسه أو بعينيه على التفصيل المتقدم.
مسألة 651: لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها
، مثل الفراش في حال التقية، و لا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر أو تأخير الصلاة و الإتيان بها و لو في هذا المكان بعد زوال سبب التقية، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
مسألة 652: إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع