الرابع: كون المساجد في محالها حال الذكر، فلو رفع بعضها بطل
و أبطل إن كان عمداً و يجب تداركه إن كان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر إذا لم يكن مخلًّا بالاستقرار المعتبر حال السجود.
الخامس: رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنا.
السادس: تساوي مسجد الجبهة و موضع الركبتين و الإبهامين
، إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة و قدر بأربعة أصابع مضمومة، و لا فرق في ذلك بين الانحدار و التسنيم على الأحوط وجوبا، كما أن الأحوط مراعاة التساوي بين مسجد الجبهة و الموقف أيضا إلا أن يكون الاختلاف بينهما بالمقدار المتقدم.
مسألة 647: إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع، أو المنخفض
فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على المستوي، و إن صدق معه السجود، فإن التفت بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع المساوي و إن التفت قبله وجب عليه الجر و الإتيان بالذكر بعده، و إن لم يمكن الجر إليه أتى به في هذا الحال ثم مضى في صلاته، و كذا الحكم لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً و التفت في الأثناء فإنه إن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب مضى و لا شيء عليه و إن كان قبله فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك و مع عدم الإمكان يتم سجدته و تصح صلاته، و لو سجد على ما يصح السجود عليه فالأحوط لزوماً عدم جر الجبهة إلى الموضع الأفضل أو الأسهل لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.
مسألة 648: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذكر