responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 216

سهواً فالأحوط الأولى إعادته، و أما لو تحرك معتمداً فالظاهر بطلان صلاته و إن كان ذلك في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط.

مسألة 639: يستحب التكبير للركوع قبله، و رفع اليدين حالة التكبير، و وضع الكفين على الركبتين

، اليمنى على اليمنى، و اليسرى على اليسرى، ممكناً كفيه من عينيهما، و رد الركبتين إلى الخلف، و تسوية الظهر، و مد العنق موازياً للظهر، و أن يكون نظره بين قدميه، و أن يجنح بمرفقيه، و أن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، و أن تضع المرأة كفيها على فخذيها، و تكرار التسبيح ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر، و أن يكون الذكر وتراً، و أن يقول قبل التسبيح: اللهم لك ركعت و لك أسلمت، و عليك توكلت، و أنت ربي، خشع لك قلبي، و سمعي، و بصري، و شعري، و بشري، و لحمي، و دمي، و مخي، و عصبي، و عظامي، و ما أقلته قدماي، غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر و أن يقول للانتصاب بعد الركوع سمع الله لمن حمده و أن يضم إليه: الحمد لله رب العالمين، و أن يضم إليه أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة، و الحمد لله رب العالمين، و أن يرفع يديه للانتصاب المذكور. و أن يصلي على النبي (صلى الله عليه و آله) في الركوع، و يكره فيه أن يطأطئ رأسه، أو يرفعه إلى فوق، و أن يضم يديه إلى جنبيه، و أن يضع إحدى الكفين على الأُخرى، و يدخلهما بين ركبتيه، و أن يقرأ القرآن فيه، و أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

مسألة 640: إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، اعتمد على ما يعينه عليه

، و إذا عجز عنه أتى بالقدر الممكن منه مع صدق الركوع عليه عرفاً، و أما مع عدم الصدق فالظاهر تعين الإيماء قائما بدلًا عنه سواءً تمكن من الانحناء قليلًا أم لا، و إذا دار أمره بين الركوع جالساً و الإيماء إليه قائماً تعين الثاني، و الأحوط الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، و لا بد في

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست