responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 217

الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، و إلا فبالعينين تغميضا له، و فتحا للرفع منه.

مسألة 641: إذا كان كالراكع خلقة، أو لعارض، فإن أمكنه الانتصاب التام قبل الركوع وجب

، و لو بالاستعانة بعصاً و نحوها، و إلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفاً لزمه ذلك، و إلا أومأ برأسه و إن لم يمكن فبعينيه، و ما ذكر من وجوب القيام التام و لو بالاستعانة و القيام الناقص مع عدم التمكن يجري في القيام حال تكبيرة الإحرام و القراءة و بعد الركوع أيضاً.

مسألة 642: يكفي في ركوع الجالس صدق مسماه عرفاً فيجزئ الانحناء بمقدار يساوي وجهه ركبتيه

، و الأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره، و إذا لم يتمكن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدم.

مسألة 643: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود، و ذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام، ثم ركع

، و كذلك إن ذكره بعد ذلك قبل الدخول في الثانية على الأظهر، و الأحوط استحباباً حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام و إن ذكره بعد الدخول في الثانية أعاد صلاته على الأحوط لزوماً.

مسألة 644: يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض، أو نحوه، ثم نوى الركوع لا يجزئ،

بل لا بد من القيام، ثم الركوع عنه.

مسألة 645: يجوز للمريض و في ضيق الوقت

و سائر موارد الضرورة الاقتصار في ذكر الركوع على: سبحان الله مرة.

الفصل السادس في السجود

و الواجب منه في كل ركعة سجدتان، و هما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا عمداً أو سهواً و كذا بزيادتهما عمداً بل و سهواً أيضاً على الأحوط، و لا تبطل بزيادة واحدة و لا بنقصها سهواً، و المدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة، أو ما يقوم مقامها من الوجه بقصد التذلل و الخضوع على هيئة خاصة، و على هذا المعنى تدور الزيادة و النقيصة دون بقية الواجبات: و هي أمور:

الأول: السجود على ستة أعضاء:

الكفين، و الركبتين، و إبهامي الرجلين، و يجب في الكفين الباطن، و في الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم إلى الأقرب فالأقرب من الذراع و العضد على الأحوط لزوماً و لا يجزئ في حال الاختيار السجود على رؤوس الأصابع و كذا إذا ضم أصابعه إلى راحته و سجد على ظهرها. و لا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمى. و لا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا بل يكفي و إن كان متفرقا، فيجوز السجود على السبحة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود، و يجزئ في الركبتين أيضا المسمى، و في الإبهامين وضع ظاهرهما، أو باطنهما، و إن كان الأحوط الأولى وضع طرفهما.

مسألة 646: لا بد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض و نحوها

، و لا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.

الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع

، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا سبحان ربي الأعلى و بحمده.

الثالث: المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره

و كذا الطمأنينة على

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست