responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 215

الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين،

هذا في الرجل، و كذا الحال في المرأة على الأحوط، و غير مستوي الخلقة لطول اليدين، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف. و لا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فإن لكل حكم نفسه.

الثاني: الذكر،

و يجزئ منه سبحان ربي العظيم و بحمده، أو سبحان الله ثلاثاً، بل يجزئ مطلق الذكر، من تحميد، و تكبير، و تهليل، و غيرها، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، مثل: الحمد لله ثلاثاً، أو الله أكبر ثلاثا و إن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح، و يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الثلاث الصغريات، و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار، و يشترط في الذكر: العربية، و الموالاة، و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة في الحركات الإعرابية، و البنائية.

الثالث: المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره،

و كذا الطمأنينة بمعنى استقرار البدن إلى حين رفع الرأس منه و لو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط، و لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع.

الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً.

الخامس: المكث و لو يسيراً حال القيام المذكور و كذا الطمأنينة حاله على الأحوط

و إذا لم يتمكن منها لمرض، أو غيره سقطت، و كذا الطمأنينة حال الركوع، فإنها تسقط لما ذكر، و لو ترك المكث في حال الركوع سهواً بأن لم يبق في حده بمقدار الذكر الواجب، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالظاهر صحة صلاته و إن كان الأحوط إعادتها.

مسألة 638: إذا تحرك حال الركوع بسبب قهري فالأحوط السكوت في حال الحركة و الإتيان بالذكر الواجب بعده

، و لو أتى به في هذا الحال

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست