الأول: الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين،
هذا في الرجل، و كذا الحال في المرأة على الأحوط، و غير مستوي الخلقة لطول اليدين، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف. و لا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فإن لكل حكم نفسه.
الثاني: الذكر،
و يجزئ منه سبحان ربي العظيم و بحمده، أو سبحان الله ثلاثاً، بل يجزئ مطلق الذكر، من تحميد، و تكبير، و تهليل، و غيرها، إذا كان بقدر الثلاث الصغريات، مثل: الحمد لله ثلاثاً، أو الله أكبر ثلاثا و إن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح، و يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الثلاث الصغريات، و كذا بينهما و بين غيرهما من الأذكار، و يشترط في الذكر: العربية، و الموالاة، و أداء الحروف من مخارجها، و عدم المخالفة في الحركات الإعرابية، و البنائية.
الثالث: المكث مقدمة للذكر الواجب بمقداره،
و كذا الطمأنينة بمعنى استقرار البدن إلى حين رفع الرأس منه و لو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط، و لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع.
الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً.
الخامس: المكث و لو يسيراً حال القيام المذكور و كذا الطمأنينة حاله على الأحوط
و إذا لم يتمكن منها لمرض، أو غيره سقطت، و كذا الطمأنينة حال الركوع، فإنها تسقط لما ذكر، و لو ترك المكث في حال الركوع سهواً بأن لم يبق في حده بمقدار الذكر الواجب، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه، ثم ذكر بعد رفع الرأس فالظاهر صحة صلاته و إن كان الأحوط إعادتها.
مسألة 638: إذا تحرك حال الركوع بسبب قهري فالأحوط السكوت في حال الحركة و الإتيان بالذكر الواجب بعده