responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 214

مسألة 636: تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة

، و كذا تجب الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر بالمقدار الذي يتوقف عليه عنوانهما فتجب الموالاة بين المضاف و المضاف إليه و المبتدأ و خبره و الفعل و فاعله و الشرط و جزائه و الموصوف و صفته و المجرور و متعلقه، و كذا تجب الموالاة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق السورة. و لكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر، كما أن الموالاة بينها أضيق دائرة من الموالاة بين نفس الآيات، و متى فاتت الموالاة لعذر لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة أو الذكر أو الآية أو السورة، و إن فاتت لا لعذر فلا بد من إعادة الصلاة.

مسألة 637: إذا شك في حركة كلمة، أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين

، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر و لو غلطاً و لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، و إلا أعادها إذا كان مقصراً في التعلم، و أما إذا كان ذلك لنسيان ما تعلمه في أثناء الصلاة لم تجب إعادتها على الأظهر.

الفصل الخامس في الركوع

و هو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً و سهواً، و كذلك تبطل بزيادته عمداً و كذا سهواً على الأحوط، عدا صلاةالجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً، و يجب فيه أمور

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست