responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 205

مسألة 595:، إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، و القيام في الجزء اللاحق، فالأظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء أ كان متقدماً زماناً أم متأخراً، و في غير ذلك يقدم المتقدم مطلقا إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة و القيام المتصل بالركوع فإنه لا يبعد تقديم الثاني.

مسألة 596: يستحب في القيام إسدال المنكبين، و إرسال اليدين و وضع الكفين على الفخذين

، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى، و اليسرى على اليسرى، و ضم أصابع الكفين، و أن يكون نظره إلى موضع سجوده و أن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلًا بهما، و يباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات، أو أزيد إلى شبر، و أن يسوي بينهما في الاعتماد، و أن يكون على حال الخضوع و الخشوع، فإنه قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.

الفصل الرابع في القراءة

يعتبر في الركعة الأولى و الثانية من كل صلاة فريضة، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب، و يجب على الأحوط لزوماً في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها، و إذا قدمها عليها عمداً استأنف الصلاة، و إذا قدمها سهواً و ذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، و إن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها، و إن ذكر بعد الركوع مضى و كذا إن نسيهما، أو نسي إحداهما و ذكر بعد الركوع.

مسألة 597: تجب السورة في الفريضة، على ما مر و إن صارت نافلة

، كالمعادة و لا تجب في النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه على الأقوى، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها، لا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست