كما أن الأحوط وجوبا عدم الاعتماد على عصا أو جدار، أو إنسان في القيام مع التمكن من تركه، و إذا دار الأمر بين القيام مستنداً و الجلوس مستقلا تعين الأول.
مسألة 592: إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا بلحاظ حاله، و لو منحنياً
، أو منفرج الرجلين، صلى قائما، و إن عجز عن ذلك صلى جالساً و يجب الانتصاب، و الاستقرار، و الطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام. هذا مع الإمكان، و إلا اقتصر على الممكن، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن و وجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، و مع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول على الأحوط وجوبا في الترتيب بينهما، و إن تعذر صلى مستلقياً و رجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر و يجب أن يومئ برأسه للركوع و السجود مع الإمكان، و الأحوط أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، و مع العجز يومئ بعينيه.
مسألة 593: إذا تمكن من القيام، و لم يتمكن من الركوع قائماً و كانت وظيفته الصلاة قائماً صلى قائماً
، و أومأ للركوع، و الأحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا، و إن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائماً و أومأ للسجود أيضاً.
مسألة 594: المصلي جالساً إذا تجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه
و يترك القراءة و الذكر في حال الانتقال، و لا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً ثم تجددت له القدرة على القيام قبل الركوع بعد القراءة قام للركوع و ركع من دون إعادة للقراءة، و لا فرق في ذلك بين سعة الوقت و ضيقه، و هكذا الحال في المصلي مضطجعاً إذا تجددت له القدرة على الجلوس أو المصلي مستلقياً إذا تجددت له القدرة على الاضطجاع.