responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 206

لأصل مشروعيتها.

مسألة 598: تسقط السورة في الفريضة عن المريض، و المستعجل و الخائف من شيء إذا قرأها

، و من ضاق وقته، و الأحوط استحباباً في الأوليين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها. و الأظهر كفاية الضرورة العرفية.

مسألة 599: لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال فإن قرأها و لو سهواً بطلت صلاته

إذا استلزم عدم إدراك ركعة من الوقت، بل و إن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوت عمداً، و أما إذا أتى به سهواً فالأظهر صحة صلاته و لو شرع في قراءتها ساهيا و التفت في الأثناء عدل إلى غيرها على الأحوط إن كان في سعة الوقت و إلا تركها و ركع و صحت الصلاة.

مسألة 600: من قرأ إحدى سور العزائم في الفريضة وجب عليه السجود للتلاوة

فإن سجد أعاد صلاته على الأحوط، و إن عصى و لم يسجد فله إتمامها و لا تجب عليه الإعادة و أن كانت أحوط، و إذا قرأها نسياناً و تذكر بعد قراءة آية السجدة فإن سجد نسياناً أيضاً أتمها و صحت صلاته و إن التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدم في القراءة العمدية.

مسألة 601: إذا استمع إلى آية السجدة و هو في صلاة الفريضة أومأ برأسه إلى السجود و أتم صلاته

، و الأحوط وجوبا السجود أيضاً بعد الفراغ، و الظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقاً.

مسألة 602: لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى سورة أخرى

، و يسجد عند قراءة آية السجدة، و يعود إلى صلاته فيتمها، و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، و سور العزائم أربع الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك.

مسألة 603: تجب قراءة البسملة في كل سورة غير سورة التوبة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست