responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 180

المقصد الرابع مكان المصلي

مسألة 536: لا تصح الصلاة فريضة، أو نافلة في المكان المغصوب على الأحوط

و إن كان الركوع و السجود بالإيماء، و لا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوباً عيناً أو منفعة أو لتعلق حق ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى مثل الصلاة فيه، و الظاهر اختصاص الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلًا بالغصب أو كان ناسياً له، و لم يكن هو الغاصب صحت صلاته و كذلك تصح صلاة من كان مضطراً لا بسوء الاختيار، أو كان مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، و الأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس، أو البدن لحر، أو برد أو نحو ذلك، و كذلك المكان الذي فيه لعب قمار، أو نحوه، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب، أو خيمة مغصوبة.

مسألة 537: إذا اعتقد غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته و إن انكشف الخلاف

إلا إذا تمشى منه قصد القربة.

مسألة 538: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء

، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي مطلقا على الأحوط.

مسألة 539: إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة

كالدعاء و قراءة القرآن و التدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة رحله عنه و منعه من الانتفاع به سواء توافق السابق

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست