responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 179

جالساً مومياً، و لو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه و أتى ببدله فيومي بالرأس بدلًا عن الركوع و السجود و يجلس بدلًا عن القيام، و لكن الأحوط في الفرض الأخير الجمع بينه و بين الصلاة قائما مومياً و الأحوط لزوماً للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام و الفخذين في حال الجلوس.

مسألة 533: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو السباع أو غيرها مما لا يؤكل لحمه

فإن لم يضطر إلى لبسه صلى عارياً إلا في الأخير فيجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عارياً على الأحوط، و إن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه في حال الاضطرار و إن لم يكن مستوعباً للوقت إلا في الأخيرين فإنه لا تصح الصلاة في حال لبسهما اضطراراً ما لم يكن الاضطرار مستوعباً لجميع الوقت، نعم لو اطمأن بالاستيعاب فصلى كذلك ثم اتفق زواله في الوقت لم يجب إعادتها على الأظهر. و إذا انحصر الساتر في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عارياً و إن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.

مسألة 534: الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر

و احتمل وجدانه قبل انقضائه، نعم إذا يئس عن وجدانه في الوقت جاز له البدار إليها فإن استمر عذره إلى آخر الوقت فلا شيء عليه و كذا إن لم يستمر على الأصح.

مسألة 535: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا أن أحدهما مغصوب أو حرير، و الآخر مما تصح الصلاة فيه

، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا، و إن علم أن أحدهما نجس، و الآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة، و كذا إذا علم أن أحدهما مما يؤكل لحمه و الآخر من السباع أو من غيرهما مما لا يؤكل لحمه على ما تقدم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست