responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 181

مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف و الصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك، و على كل حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حق السبق في مكان من المسجد أو أزاح رحله عنه ثم قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرفات فالأظهر صحة صلاته و جواز تصرفاته و إن كان آثما في الإزاحة.

مسألة 540: إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة

، و لو لخصوص زيد المصلي، و إلا فالصلاة صحيحة.

مسألة 541: إنما يعتبر الإذن من المالك في جواز الصلاة و غيرها من التصرفات بما أنه كاشف عن رضاه

و طيب نفسه بها، و إلا فلا يعتبر الإذن أي إنشاء الإباحة و التحليل بعنوانه، كما لا يعتبر في الرضا أن يكون ملتفتاً إليه فعلا فيكفي و لو لم يكن كذلك لنوم أو غفلة أو نحوهما، فيجوز الصلاة و غيرها من التصرفات في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت إليها لإذن.

مسألة 542: يستكشف الرضا بالصلاة، إما بالقول كأن يقول: صل في بيتي، أو بالفعل

كأن يفرش له سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب و نحوها، و في غير ذلك لا تجوز الصلاة و لا غيرها من التصرفات، إلا مع العلم بالرضا و لو لم يكن ملتفتاً إليه فعلًا، و لذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض و الوضوء بلا إذن، و لا سيما إذا توقف ذلك على تغير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طي بعض فراش المجلس، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس، و مثله في الإشكال البصاق على المواضع النزهة، و الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست