responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 178

تتم فيه الصلاة من اللباس، فالأحوط استحباباً تركه.

مسألة 529: لا يجوز جعل البطانة من الحرير و إن كانت إلى النصف.

مسألة 530: لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه في الصلاة

، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا.

مسألة 531: إذا شك في كون اللباس حريراً، أو غيره جاز لبسه

و كذا إذا شك في أنه حرير خالص، أو ممتزج.

مسألة 532: يجوز للولي إلباس الصبي الحرير، أو الذهب،

و تصح صلاته فيه على الأظهر.

الفصل الثالث الأحوط في الساتر الصلاتي في حال الاختيار صدق عنوان (اللباس) عليه عرفاً،

و إن كان الأظهر كفاية مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عارياً كالورق و الحشيش و القطن و الصوف غير المنسوجين، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً، و أما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين و نحوه، و إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع و السجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميز أما لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها فالأقوى وجوب الإتيان بها كذلك و إن كان الأحوط الجمع بينها و بين الصلاة قائماً مومياً، و لو اقتضى التحفظ على عدم بدو سوءته ترك القيام و الركوع و السجود الاختياريين صلى

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست