responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 177

و إن كانت واقعة على المصلي من غيره، و كذا الشعر الموصول بالشعر المسمى ب (الباروكة) سواء أ كان مأخوذاً من الرجل، أم من المرأة.

مسألة 526: تجوز الصلاة في جلد الخز، و السنجاب و وبرهما

، ما لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم على الأحوط، و في كون ما يسمى الآن خزاً، هو الخز إشكال، و إن كان الظاهر جواز الصلاة فيه، و الاحتياط طريق النجاة، و أما السمور، و القماقم و الفنك فالأحوط الاجتناب عن الصلاة في أجزائها و إن كان الأظهر الجواز.

الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال و لو كان حلياً كالخاتم

، أما إذا كان مذهباً بالتمويه و الطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس و يجوز ذلك كله للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة، و الدنانير. نعم الظاهر المنع عن كل ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفا مثل الزناجير المعلقة و الساعة اليدوية.

مسألة 527: إذا صلى في الذهب جاهلًا، أو ناسيا صحت صلاته.

مسألة 528: لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة

أيضاً و فاعل ذلك آثم، و الأحوط ترك التزين به مطلقاً حتى فيما لا يصدق عليه اللبس، كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.

السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال

و لا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب و الضرورة و الحرج كالبرد و المرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها و كذا افتراشه و التغطي و التدثر به على نحو لا يعد لبساً له عرفاً، و لا بأس بكف الثوب به، و الأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه و السفائف و القياطين و إن تعددت وكثرت، و أما ما لا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست