بحركات المصلي، بل و إذا تحرك بها أيضاً على الأظهر.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة
، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه و ما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً، و الأظهر اختصاص الحكم بالميتة النجسة و إن كان الأحوط الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضا، و قد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، و المشكوك في كونه من جلد الحيوان، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط
، و الأظهر اختصاص المنع بما تتم الصلاة فيه و إن كان الاجتناب عن غيره أيضا أحوط، كما أن الأحوط الاجتناب حتى عن الشعرة الواحدة الواقعة منه على الثوب و إن كان الأظهر عدم وجوبه، نعم لا يبعد المنع عن روثه و بوله و عرقه و لبنه إذا كان الثوب متلطخاً به، و أما حمل بعض أجزائه كما إذا جعل في قارورة و حملها معه في جيبه فلا بأس به على الأقوى.
مسألة 523: إذا صلى في غير المأكول جهلًا به صحت صلاته و كذا إذا كان نسياناً
، أو كان جاهلًا بالحكم، أو ناسياً به، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلًا بالحكم عن تقصير على ما تقدم.
مسألة 524: إذا شك في اللباس، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر، أو غيرهما في أنه من المأكول
، أو من غيره، أو من الحيوان، أو من غيره، صحت الصلاة فيه.
مسألة 525: لا بأس بالشمع، و العسل، و الحرير الممزوج، و مثل البق
، و البرغوث، و الزنبور و نحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، و كذا لا بأس بالصدف، و لا بأس بفضلات الإنسان كشعره، و ريقه، و لبنه و نحوها