responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 176

بحركات المصلي، بل و إذا تحرك بها أيضاً على الأظهر.

الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة

، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه و ما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً، و الأظهر اختصاص الحكم بالميتة النجسة و إن كان الأحوط الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضا، و قد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، و المشكوك في كونه من جلد الحيوان، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.

الرابع: أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط

، و الأظهر اختصاص المنع بما تتم الصلاة فيه و إن كان الاجتناب عن غيره أيضا أحوط، كما أن الأحوط الاجتناب حتى عن الشعرة الواحدة الواقعة منه على الثوب و إن كان الأظهر عدم وجوبه، نعم لا يبعد المنع عن روثه و بوله و عرقه و لبنه إذا كان الثوب متلطخاً به، و أما حمل بعض أجزائه كما إذا جعل في قارورة و حملها معه في جيبه فلا بأس به على الأقوى.

مسألة 523: إذا صلى في غير المأكول جهلًا به صحت صلاته و كذا إذا كان نسياناً

، أو كان جاهلًا بالحكم، أو ناسياً به، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلًا بالحكم عن تقصير على ما تقدم.

مسألة 524: إذا شك في اللباس، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر، أو غيرهما في أنه من المأكول

، أو من غيره، أو من الحيوان، أو من غيره، صحت الصلاة فيه.

مسألة 525: لا بأس بالشمع، و العسل، و الحرير الممزوج، و مثل البق

، و البرغوث، و الزنبور و نحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، و كذا لا بأس بالصدف، و لا بأس بفضلات الإنسان كشعره، و ريقه، و لبنه و نحوها

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست