بحيث لو كان ناظر تحته لرأي عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت إلا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر إليه فإنه يجب حينئذ سترها من هذه الجهة أيضا.
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور
الأول: الطهارة
، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، و قد تقدمت في أحكام النجاسات.
الثاني: الإباحة
، فلا تصح الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوماً فيما كان ساتراً للعورة فعلًا، و استحباباً في غيره، نعم إذا كان جاهلًا بالغصبية أو ناسيا لها و لم يكن هو الغاصب أو كان جاهلًا بحرمته جهلًا يعذر فيه أو ناسيا لها أو مضطراً تصح صلاته.
مسألة 521: لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته
، أو كان متعلقاً لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، و أما إذا اشتراه بعين مال فيه حق الزكاة ففي كونه كذلك إشكال بل منع كما سيأتي في محله و إذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة أو المظالم و نحوهما من الحقوق المالية سواء أ كان مستوعباً للتركة أم لا لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها و إذا كان له وارث قاصر لم يجز التصرف في تركته إلا بمراجعة وليه الشرعي من الأب أو الجد ثم القيم ثم الحاكم الشرعي.
مسألة 522: لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك