responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 174

المقصد الثالث الستر و الساتر

و فيه فصول:

الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها

بل و سجود السهو على الأحوط استحبابا و إن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.

مسألة 517: إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول و هو لا يعلم

، أو نسي سترها صحت صلاته، و إذا التفت إلى ذلك في الأثناء وجبت المبادرة إلى سترها و صحت أيضاً على الأظهر.

مسألة 518: عورة الرجل في الصلاة القضيب، و الأنثيان، و الدبر دون ما بينهما

، و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، و الشعر عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب و إن كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء و عدا الكفين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين، ظاهرهما، و باطنهما، و لا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود.

مسألة 519: الصبية كالبالغة فيما تقدم إلا في الرأس و شعره و العنق

، فإنه لا يجب عليها سترها.

مسألة 520: إذا كان المصلي واقفاً على شباك، أو طرف سطح

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست