responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 170

الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا، و كذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، و إلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، و إلا لم يجب شيء.

مسألة 507: لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بلا لا تجزئ إلا مع العلم به

، أو قيام البينة، نعم يجتزئ بأذان الثقة العارف بالوقت و بإخباره مع حصول الاطمئنان منهما بل بكل ما يوجب الاطمئنان من سائر الأمارات الموجبة له، و في جواز العمل بالظن في الغيم، و كذا في غيره من الأعذار النوعية إشكال فضلًا عن الموانع الشخصية، فالأحوط لزوما تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان بدخول الوقت.

مسألة 508: إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطريق معتبر فصلى، ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها

، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل و هو في الصلاة، فالأظهر أن صلاته صحيحة، و إن كان الأحوط إعادتها، و أما إذا صلى غافلًا و تبين دخول الوقت في الأثناء، ففي الصحة إشكال، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت، و كذا إذا صلى برجاء دخول الوقت، و إذا صلى و بعد الفراغ شك في دخوله أعاد على الأحوط و لا يبعد عدم وجوبها.

مسألة 509: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر

، و كذا بين العشائين بتقديم المغرب، و إذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد و إذا كان سهواً لم يعد على ما تقدم، و إذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم، فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل معذوراً، سواء أ كان متردداً، أم كان جازماً.

مسألة 510: قد يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما في الأدائيتين المترتبتين

، فلو قدم العصر، أو العشاء سهواً، و ذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر، أو المغرب إلا إذا لم تكن وظيفته الإتيان بها لضيق الوقت و لا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر، أو المغرب، و في الأثناء ذكر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست