responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 171

أنه قد صلاهما، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.

مسألة 511: إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة،

و إلا أتمها عشاءً ثم أتى بالمغرب على الأظهر.

مسألة 512: يجوز الإتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت و لو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا كان العذر هو التقية

و لا يجب إعادتها حينئذ بعد زوال موجبها إلا مع الإخلال بما يضر الإخلال به و لو في حال الضرورة كما إذا اقتضت التقية ان يصلي من دون تحصيل الطهارة الحدثية، و أما إذا كان العذر غير التقية فلا يجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر في الوقت و يجوز مع اليأس عن ذلك و هل يجتزي بها حينئذ إذا اتفق ارتفاع العذر في الوقت أم لا؟ فيه تفصيل، و كذا في جواز البدار إليها مع رجاء ارتفاع العذر في الوقت و قد تقدم التعرض لبعض مواردها في كتاب الطهارة و تأتي جملة أخرى في المباحث الآتية.

مسألة 513: الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية

، أو قضائية ما لم تتضيق.

مسألة 514: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة

إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها و عدم وجوب الإعادة، و إن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست