responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 169

وقتها، و وقت نافلة الفجر ككك على المشهور ككك بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية و إن كان يجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر، و لكن لا يبعد أن يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل بعد مضي مقدار يفي بأدائها و امتداده إلى قبيل طلوع الشمس، نعم الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة، و وقت نافلة الليل من منتصفه على المشهور، و يستمر إلى الفجر الصادق و أفضله السحر، و الظاهر أنه الثلث الأخير من الليل.

مسألة 506: يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل و في غيره أيضاً

إذا كان له عذر ككك و لو عرفي ككك من الإتيان بهما بعد الزوال فيجعلهما في صدر النهار، و كذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إنآخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، و كذا الشاب و غيره ممن يخاف فوتها إذا آخرها لغلبة النوم، أو طرو الاحتلام أو غير ذلك.

الفصل الثالث إذا مضى على المكلف من أول الوقت

مقدار أداء نفس الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من الحضر و السفر و التيمم و الوضوء و الغسل و المرض و الصحة و نحو ذلك و لم يصل حتى طرء أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة مثل الجنون و الحيض و الإغماء وجب عليه القضاء بل الأحوط وجوبه فيما إذا تمكن من الإتيان بها مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل، و أما مع استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يجب القضاء في الأعذار المتقدمة و نحوها دون النوم فإنه يجب فيه القضاء و لو كان مستوعباً، و إذا أرتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست