responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 168

المختص بالظهر سهوا صحت و إن كان الأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر و العصر، و كذلك إذا صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهواً، سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر، أو المشترك، و إذا تضيق الوقت في الوقت المشترك للعلم بمفاجأة الحيض أو نحوه يجب الإتيان بصلاة الظهر، و مما تقدم تبين المراد من اختصاص المغرب بأول الوقت.

مسألة 504: وقت فضيلة الظهر بين الزوال و بلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص

و الأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه، و وقت فضيلة العصر من بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى بلوغه ستة أسباعه، و الأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا كله في غير القيظ ككك أي شدة الحر ككك و أما فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل و المثلين بلا فصل، و وقت فضيلة الغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربية، و أما بالنسبة إلى المسافر فيمتد وقتها إلى ربع الليل، و وقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، و وقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، و الغلس بها أول الفجر أفضل كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدم.

مسألة 505: وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين

، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، و إن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، و يمتد وقت نافلة العشاء بامتداد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست