responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 147

المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.

مسألة 442: يلحق بالمساجد المصحف الشريف، و المشاهد المشرفة، و الضرائح المقدسة، و التربة الحسينية

، بل تربة الرسول (صلى الله عليه و آله) و سائر الأئمة (عليهم السلام) المأخوذة للتبرك، فيحرم تنجيسها إذاكان يوجب إهانتها و تجب إزالة ما يوجبها.

مسألة 443: إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل طريقاً، أو دكانا، أو خاناً، أو نحو ذلك، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه

و عدم وجوب تطهيره و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. و أما معابد الكفار فالأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد، نعم إذا اتخذت مسجداً بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجداً، جرى عليها جميع أحكام المسجد.

تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

و هو أمور:

الأول: دم الجروح و القروح

، في البدن و اللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و منه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر، و كذا كل جرح، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. و الأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل و إن كان الأحوط اعتبارها، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به و له ثبات و استقرار و أما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها.

مسألة 444: كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به، و الدواء الموضوع عليه

، و العرق المتصل به، و الأحوط استحباباً شده إذا كان في موضع يتعارف شده.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست