responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 146

عصى و صحت الصلاة، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الإزالة.

مسألة 435: إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيراً

لا يعتد به، و أما إذا كان التخريب مضراً بالوقف ففي جوازه فضلًا عن الوجوب إشكال، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب التخريب بمقدار يرتفع به.

مسألة 436: إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعد صرفه ضرراً وجب

، إلا إذا كان بذله حرجيا في حقه و لا يضمنه من صار سبباً للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به، نعم من صار سبباً لتنجس ما هو وقف على المسجد يكون ضامنا لنقصان قيمته إذا عد ذلك عيبا عرفا.

مسألة 437: إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب

، إذا كان يطهر بعد ذلك.

مسألة 438: إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد و كان بقاؤه على النجاسة مستلزماً للهتك وجب عليه إعلام غيره

إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.

مسألة 439: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده و أما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره

أو قطع موضع النجس منه إشكال، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا للهتك وجب رفعه بما هو الأقل ضرراً من الأمرين.

مسألة 440: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً و إن كان لا يصلي فيه أحد ما دام يصدق عليه عنوان (المسجد) عرفاً

، و يجب تطهيره إذا تنجس.

مسألة 441: إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين

، أو أحد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست