مسألة 445: إذا كانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحداً عرفاً
، جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
مسألة 446: إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا، لا يعفى عنه.
الثاني: الدم في البدن و اللباس
إذا كانت سعته أقل من الدرهم، و يستثني من ذلك دم الحيض على الأظهر، و يلحق به على الأحوط دم نجس العين و الميتة و السباع بل مطلق غير مأكول اللحم على وجه، و دم النفاس و الاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً، و لا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور.
مسألة 447: إذا تفشي الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد
، نعم إذا كان قد تفشي من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد إلا في صورة التصاقها بحيث يعد في العرف دماً واحداً، و يلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه و إلا فلا.
مسألة 448: إذا اختلط الدم بغيره من قيح، أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه.
مسألة 449: إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه و الأكثر، بنى على العفو
إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه، و إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره، بنى على العفو و لم يجب الاختبار، و إذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.
مسألة 450: الأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام.