و السمك، و منه الخفاش على ما ثبت بالاختبار، و كذا ميتة ما يشك في أن له نفساً سائلة أم لا.
مسألة 396: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي.
مسألة 397: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم و الشحم و الجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة و الحلية ظاهراً
، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، و في حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، و ما يؤخذ من سوق المسلمين إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم و لا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه و عدمه إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي.
و أما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فلا يبعد الحكم بطهارته، و أما حليته مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة فمحل إشكال.
مسألة 398: المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين و احتمل كونها مأخوذة من المذكى فلا يبعد الحكم بطهارتها
و كذا بجواز الصلاة فيها، و لكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز أخذها من المذكى و لو من جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة.
مسألة 399: السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط، و أما الفرخ في البيض فالأظهر فيه الطهارة.
مسألة 400: الإنفحة و هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي، أو السخل قبل أن يأكل محكومة بالطهارة
و أن أخذت من الميتة كما تقدم و لكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة.