responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 137

و السمك، و منه الخفاش على ما ثبت بالاختبار، و كذا ميتة ما يشك في أن له نفساً سائلة أم لا.

مسألة 396: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي.

مسألة 397: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم و الشحم و الجلد إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة و الحلية ظاهراً

، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، و في حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، و ما يؤخذ من سوق المسلمين إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم و لا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه و عدمه إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي.

و أما ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين فلا يبعد الحكم بطهارته، و أما حليته مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأمور الثلاثة فمحل إشكال.

مسألة 398: المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين و احتمل كونها مأخوذة من المذكى فلا يبعد الحكم بطهارتها

و كذا بجواز الصلاة فيها، و لكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز أخذها من المذكى و لو من جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة.

مسألة 399: السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط، و أما الفرخ في البيض فالأظهر فيه الطهارة.

مسألة 400: الإنفحة و هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي، أو السخل قبل أن يأكل محكومة بالطهارة

و أن أخذت من الميتة كما تقدم و لكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست