responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 138

الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة

، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك و نحوه فإنه طاهر.

مسألة 401: إذا وجد في ثوبه مثلًا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.

مسألة 402: دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط

، و أما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر على الأقوى.

مسألة 403: الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح بعد خروج ما يعتبر خروجه في تذكيته

كما سيأتي بيانه محكوم بالطهارة إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها.

مسألة 404: إذا خرج من الجرح، أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته

، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام، و كذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.

مسألة 405: الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس

و منجس له.

السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان

، بجميع أجزائهما و فضلاتهما و رطوبتهما دون البحريين.

الثامن: الخمر،

و يلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى، و أما الجامد كالحشيشة و إن غلى و صار مائعا بالعارض فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا إشكال، و أما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.

مسألة 406: العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بغيرها فالظاهر بقاؤه على الطهارة

و إن صار حراما، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا إذا لم يحرز

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست