و إن كان محلل الأكل و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغاراً، و ربما يستثني منها الشهيد و من اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه و لا يخلو عن وجه.
مسألة 392: الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، و يستثني من ذلك: الثالول، و البثور، و ما يعلو الشفة، و القروح
و نحوها عند البرء، و قشور الجرب و نحوه المتصل بما ينفصل من شعره، و ما ينفصل بالحك و نحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
مسألة 393: أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة
، و هي: الصوف، و الشعر، و الوبر، و العظم، و القرن، و المنقار، و الظفر، و المخلب، و الريش، و الظلف، و السن، و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى و إن لم يتصلب، سواء أ كان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام، و سواء أخذ بجز، أم نتف، أم غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، و يلحق بالمذكورات الأنفحة، و كذلك اللبن في الضرع و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس، و إن كان الأحوط استحباباً اجتنابه و لا سيما إذا كان من غير مأكول اللحم. هذا كله في ميتة طاهرة العين، أما ميتة نجسة العين فلا يستثني منها شيء.
مسألة 394: فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي و لو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها
، و في حكمها المبانة من الميتة، و أما المبانة من المذكى فطاهرة مطلقا، و مع الشك في حالها يبنى على الطهارة، و أما المسك فطاهر في نفسه، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته.
مسألة 395: ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ و العقرب