responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 136

الأحوط، و أما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.

الرابع: ميتة الإنسان و كل حيوان ذي نفس سائلة

و إن كان محلل الأكل و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغاراً، و ربما يستثني منها الشهيد و من اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه و لا يخلو عن وجه.

مسألة 392: الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، و يستثني من ذلك: الثالول، و البثور، و ما يعلو الشفة، و القروح

و نحوها عند البرء، و قشور الجرب و نحوه المتصل بما ينفصل من شعره، و ما ينفصل بالحك و نحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.

مسألة 393: أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة

، و هي: الصوف، و الشعر، و الوبر، و العظم، و القرن، و المنقار، و الظفر، و المخلب، و الريش، و الظلف، و السن، و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى و إن لم يتصلب، سواء أ كان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام، و سواء أخذ بجز، أم نتف، أم غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، و يلحق بالمذكورات الأنفحة، و كذلك اللبن في الضرع و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس، و إن كان الأحوط استحباباً اجتنابه و لا سيما إذا كان من غير مأكول اللحم. هذا كله في ميتة طاهرة العين، أما ميتة نجسة العين فلا يستثني منها شيء.

مسألة 394: فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي و لو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها

، و في حكمها المبانة من الميتة، و أما المبانة من المذكى فطاهرة مطلقا، و مع الشك في حالها يبنى على الطهارة، و أما المسك فطاهر في نفسه، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته.

مسألة 395: ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ و العقرب

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست