responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 132

المبادرة إليها في سعة وقتها، و لا يجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك، و أما مع رجاء زوال العذر فالأحوط لزوماً التأخير.

مسألة 380: لو وجد الماء في أثناء الصلاة

فريضة كانت أو نافلة مضى في صلاته و صحت مطلقاً على الأقوى، و إن كان الأحوط الأولى الاستئناف بعد الطهارة المائية إذا كان الوجدان قبل الركوع بل أو بعده ما لم يتم الركعة الثانية.

مسألة 381: إذا تيمم المحدث بالأكبر من جنابة أو غيرها لعذر ثم أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه

فيتوضأ إن أمكن و إلا فيتيمم بدلًا عن الوضوء، و الأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم بدلًا عن الغسل و بين الوضوء مع التمكن و إن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء.

مسألة 382: لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت

، بل لا تجوز على الأحوط إراقته قبل دخول الوقت مع العلم بعدم وجدانه بعد الدخول، و إذا تعمد إراقة الماء وجب عليه التيمم مع عدم رجاء وجدانه فيصلي متيمماً، و لو تمكن منه بعد ذلك لم تجب عليه إعادة الصلاة و لا قضاؤها على الأظهر، و لو كان على وضوء لا يجوز إبطاله على الأحوط إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، و لو أبطله و الحال هذه تيمم و صلى و تجزي أيضاً على ما مر.

مسألة 383: يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل

، و كذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن، و الكون في المساجد و نحو ذلك و في مشروعيته للكون على الطهارة إشكال، و الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به كمس القرآن و مس اسم الله تعالى كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست