responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 131

نفسه و يمسح بهما، و الأحوط في الصورتين أن يتولى النية كل منهما.

مسألة 374: الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته

، و أما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه.

مسألة 375: إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة و إن كانت لجهل أو نسيان

، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.

مسألة 376: الخاتم حائل يجب نزعه حال المسح على اليد.

مسألة 377: يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به

كما مر، و الأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم و الظرف الذي يشتمل على ما يتيمم به بأن لا يكون مغصوبا مثلًا.

مسألة 378: إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت

، و لكن الشك إذا كان في الجزء الأخير و لم تفت الموالاة و لم يدخل في عمل آخر من صلاة و نحوها فالأحوط وجوباً الالتفات إلى الشك، و لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت و إن كان الأحوط استحباباً التدارك.

الفصل الخامس أحكام التيمم

لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر و التمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً، و أما مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار، و لو صلى معه فالأظهر عدم وجوب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت.

مسألة 379: إذا تيمم لصلاة فريضة، أو نافلة، لعذر فصلاها ثم دخل وقت أخرى

فمع عدم رجاء زوال العذر و التمكن من الطهارة المائية تجوز له

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست