نفسه و يمسح بهما، و الأحوط في الصورتين أن يتولى النية كل منهما.
مسألة 374: الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته
، و أما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه.
مسألة 375: إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة و إن كانت لجهل أو نسيان
، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
مسألة 376: الخاتم حائل يجب نزعه حال المسح على اليد.
مسألة 377: يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به
كما مر، و الأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم و الظرف الذي يشتمل على ما يتيمم به بأن لا يكون مغصوبا مثلًا.
مسألة 378: إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت
، و لكن الشك إذا كان في الجزء الأخير و لم تفت الموالاة و لم يدخل في عمل آخر من صلاة و نحوها فالأحوط وجوباً الالتفات إلى الشك، و لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت و إن كان الأحوط استحباباً التدارك.
الفصل الخامس أحكام التيمم
لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر و التمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً، و أما مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار، و لو صلى معه فالأظهر عدم وجوب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت.
مسألة 379: إذا تيمم لصلاة فريضة، أو نافلة، لعذر فصلاها ثم دخل وقت أخرى
فمع عدم رجاء زوال العذر و التمكن من الطهارة المائية تجوز له