responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 133

مسألة 384: إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية و صحت منه، فإذا تيمم للصلاة جاز له دخول المساجد و المشاهد و غير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية. و إذا تيمم لضيق الوقت جاز له في حال الصلاة كل غاية كمس كتابة القرآن و قراءة العزائم و نحوهما.

مسألة 385: ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية و إن تعذرت عليه بعد ذلك

، إلا إذا كان التمكن منها في أثناء الصلاة فقط فإنه لا ينتقض تيممه حينئذ كما تقدم.

و إذا وجد من تيمم تيممين احتياطا بدلًا عن الوضوء و الغسل ما يكفيه من الماء لوضوئه انتقض تيممه الذي هو بدل عنه، و إن وجد ما يكفيه للغسل انتقضا معاً سواء أ كفى للجمع بينه و بين الوضوء أم لا، و يكفيه الغسل حينئذ.

هذا في غير المستحاضة المتوسطة و أما هي ففي الفرض الأول من الصورة الأخيرة تحتاط بالغسل ثم تتوضأ، و في الفرض الثاني تتوضأ و تتيمم بدلًا عن الغسل على الأحوط، و من ذلك يظهر حكم ما إذا فقد الماء الكافي للغسل قبل استعماله و إن حكمه حكم ما قبل التيممين.

مسألة 386: إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلا لأحدهم

، فإن تسابقوا إليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمم أي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين و لو بعوض و إلا بطل تيمم المتمكن خاصة، و إن تسابق الجميع فسبق أحدهم بطل تيممه، و إن تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله و استعماله في الغسل أو الوضوء بطل تيممه، و أما من لم يمض عليه مثل هذا الزمان و لو لعلمه بأن غيره لا يبقي له مجالًا لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة فلا يبطل تيممه، و من هذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست