responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 130

الفصل الرابع شروط التيمم

يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء، مقارناً بها الضرب أو الوضع على الأحوط.

مسألة 369: لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية القربة فقط

، نعم مع الإتيان بتيممين بدلًا عن الغسل و الوضوء و لو احتياطا فلا بد من التمييز بينهما بوجه و يكفي التمييز بنية البدلية.

مسألة 370: الأقوى أن التيمم رافع للحدث ما لم يتحقق أحد نواقضه

، و لا تجب فيه نية الرفع و لا نية الاستباحة للصلاة مثلًا.

مسألة 371: يشترط فيه المباشرة و كذا الموالاة حتى فيما كان بدلًا عن الغسل

، و يشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم، و الأحوط وجوباً البدأة من الأعلى و المسح منه إلى الأسفل.

مسألة 372: من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع، و من قطعت إحدى يديه من المرفق

يكتفي بضرب الأخرى أو وضعها و المسح بها على الجبهة ثم مسح ظهرها بالأرض، و أما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض و قد مر حكم ذي الجبيرة و الحائل في المسألة «367»، و يجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد و اليد الزائدة.

مسألة 373: إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به

ثم وضعهما على جبهته و يديه مع تصديه هو للمسح بهما تعين ذلك و هو الذي يتولى النية حينئذ، و إن لم يتمكن من المباشرة و لو على هذا النحو طلب من غيره أن ييممه فيضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان، و مع العجز يضرب المتولي بيدي

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست