responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 129

الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.

مسألة 366: الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلًا عن الغسل أو الوضوء

، و إن كان الأحوط استحباباً تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه و ضربة للكفين، و يكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه، و كذا الحال في الوضع.

مسألة 367: إذا تعذر الضرب و الوضع ثم المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر

، و كذا إذا كان نجساً نجاسة متعدية إلى ما يتيمم به و لم تمكن الإزالة، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به أو وضع عليه و مسح، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح و الممسوح مطلقا، و إذا كان على الممسوح حائل كالجبيرة لا تمكن إزالته مسح عليه، أما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي و أما معه فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح به و المسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.

مسألة 368: المحدث بالأصغر يتيمم بدلًا عن الوضوء. و الجنب يتيمم بدلًا عن الغسل

، و المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل و إذا كان محدثا بالأصغر أيضاً فالأحوط استحباباً أن يتوضأ، و إن لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلًا عنه، و إذا تمكن من الغسل أتى به، و هو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم تتمكن تيممت عنه، و إن لم تتمكن من الغسل أيضاً فالأظهر كفاية تيمم واحد بدلًا عنهما جميعاً.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست