responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 101

الاحتضار، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، و الأولى أن يجعل ساتراً لعورته، و أن تلين أصابعه برفق، و كذا جميع مفاصله، و أن يغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان، و أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، و يغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل و يمسح بطنه في الأولين قبلهما، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، و أن يحفر للماء حفيرة، و أن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه.

و ذكروا أيضاً أنه يكره إقعاده حال الغسل، و ترجيل شعره، و قص أظافره و جعله بين رجلي الغاسل، و إرسال الماء في الكنيف، و حلق رأسه، أو عانته، و قص شاربه، و تخليل ظفره، و غسله بالماء الساخن بالنار، أو مطلقاً إلا مع الاضطرار، و التخطي عليه حين التغسيل.

الفصل الثالث في التكفين

يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:

الأول: المئزر، و الأحوط لزوماً أن يكون من السرة إلى الركبة، و الأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم.

الثاني: القميص، و الأحوط لزوماً أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين، و الأفضل أن يكون إلى القدمين.

الثالث: الإزار، و يجب أن يغطي تمام البدن و الأحوط أن يكون طولًا بحيث يمكن أن يشد طرفاه و عرضاً بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست